Question:
Answer:
And Allah knows best.
Mufti Faizal Riza |
Answer approved by:
Mufti Ebrahim Desai |
____________________________________
[1] ( انظر: خير الفتاوى: 5/71 ؛ وإمداد الأحكام: 2/472 )
في الدر المختار: باب الصريح ( صريحه ما لم يستعمل إلا فيه ) ولو بالفارسية ( كطلقتك وأنت طالق ومطلقة )… ( ويقع بها ) أي بهذه الألفاظ وما بمعناها من الصريح ، ويدخل نحو طلاغ وتلاغ وطلاك وتلاك أو ” ط ل ق “
وفي الشامي: ( قوله ما لم يستعمل إلا فيه ) أي غالبا كما يفيده كلام البحر . وعرفه في التحرير بما يثبت حكمه الشرعي بلا نية ، وأراد بما اللفظ أو ما يقوم مقامه من الكتابة المستبينة أو الإشارة المفهومة فلا يقع بإلقاء ثلاثة أحجار إليها أو بأمرها بحلق شعرها وإن اعتقد الإلقاء والحلق طلاقا كما قدمناه لأن ركن الطلاق اللفظ أو ما يقوم مقامه مما ذكر كما مر ( قوله ولو بالفارسية ) فما لا يستعمل فيها إلا في الطلاق فهو صريح يقع بلا نية ، وما استعمل فيها استعمال الطلاق وغيره فحكمه حكم كنايات العربية في جميع الأحكام بحر … ( قوله ويدخل نحو طلاغ وتلاغ إلخ ) أي بالغين المعجمة .قال في البحر : ومنه الألفاظ المصحفة وهي خمسة فزاد على ما هنا ثلاثا . وزاد في النهر إبدال القاف لاما . قال ط : وينبغي أن يقال إن فاء الكلمة إما طاء أو تاء واللام إما قاف أو عين أو غين أو كاف أو لام واثنان في خمسة بعشرة تسعة منها مصحفة ، وهي ما عدا الطاء مع القاف ا هـ . ( قوله أو ط ل ق ) ظاهر ما هنا ومثله في الفتح والبحر أن يأتي بمسمى أحرف الهجاء والظاهر عدم الفرق بينها وبين أسمائها . ففي الذخيرة من كتاب العتق : وعن أبي يوسف فيمن قال لأمته : ألف نون تاء حاء راء هاء ، أو قال لامرأته ألف نون تاء طاء ألف لام قاف أنه إن نوى الطلاق والعتاق طلق المرأة وتعتق الأمة ، وهذا بمنزلة الكناية لأن هذه الحروف يفهم منها ما هو المفهوم من صريح الكلام ، إلا أنها تستعمل كذلك فصارت كالكناية في الافتقار إلى النية . ا هـ . وأنت خبير بأنه إذا افتقر إلى النية لا يناسب ذكره هنا لأن الكلام فيما يقع به الرجعية وإن لم ينو وسيصرح الشارح أيضا بعد صفحة بافتقاره إلى النية ، وذكره أيضا في باب الكناية ، وقدمناه أيضا أول الطلاق عن الفتح . وفي البحر : يقع بالتهجي كأنت ط ل ق ، وكذا لو قيل له طلقتها فقال ن ع م أو ب ل ى بالهجاء وإن لم يتكلم به أطلقه في الخانية ولم يشترط النية ، وشرطها في البدائع ا هـ قلت : عدم التصريح بالاشتراط لا ينافي الاشتراط ، على أن الذي في الخانية هو مسألة الجواب بالتهجي والسؤال بقول القائل طلقتها قرينة على إرادة جوابه فيقع بلا نية ، بخلاف قوله ابتداء أنت طالق بالتهجي تأمل
( رد المحتار: 3/247 ، سعيد )