Question:
Answer:
However, one should not specify only Fridays for fasting in the sense that one only fasts on Fridays and on no other days. This applies to all months of the year. [1]
Mufti Faizal Riza
10/9/2012
Darul Ifta Australia
www.mufti-online.net
Checked and approved by:
Mufti Ebrahim Desai
Mufti Emran Vawda
Darul Iftaa Mahmudiya, South Africa
___________________________________
[1] في الدر المختار: والمندوب كأيام البيض من كل شهر ويوم الجمعة ولو منفردا إلخ. وفي الشامي: (قوله: ويوم الجمعة ولو منفردا) صرح به في النهر وكذا في البحر فقال: إن صومه بانفراده مستحب عند العامة كالاثنين والخميس وكره الكل بعضهم اهـ ومثله في المحيط معللا بأن لهذه الأيام فضيلة ولم يكن في صومها تشبه بغير أهل القبلة كما في الأشباه وتبعه في نور الإيضاح من كراهة إفراده بالصوم قول البعض وفي الخانية ولا بأس بصوم يوم الجمعة عند أبي حنيفة ومحمد لما روي عن ابن عباس أنه كان يصومه ولا يفطر. اهـ. وظاهر الاستشهاد بالأثر أن المراد بلا بأس الاستحباب وفي التجنيس قال أبو يوسف: جاء حديث في كراهته إلا أن يصوم قبله أو بعده فكان الاحتياط أن يضم إليه يوما آخر. اهـ. قال ط: قلت: ثبت بالسنة طلبه والنهي عنه والآخر منهما النهي كما أوضحه شراح الجامع الصغير؛ لأن فيه وظائف فلعله إذا صام ضعف عن فعلها ( رد المحتار: 2/ 375 ، سعيد )
وفي إعلاء السنن: “باب إباحة صوم يوم الجمعة منفردا”: عن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم «يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام، وقلما كان يفطر يوم الجمعة» رواه الترمذي وحسنه. ورواه النسائي أيضا وصححه ابن حبان وابن عبد البر وابن حزم … قوله: “عن عبد الله” إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة وهو أصل المذهب عندنا كما صرح به في الدر المختار و رد المحتار ونقله في النيل ونصه: وذهب الجمهور إلى أن الكراهة التي فيه التنزيه وقال مالك وأبو حنيفة لا يكره إلخ. (3-132) وما ورد من النهي كما في الحديثين الآتيين محمول على من قيد المطلق كما يدل عليه صريحا قوله عليه السلام “لا تختصوا” وقوله عليه السلام “إلا أن يصوم قبله” إلخ ونحن قائلون أيضا بالمنع لمن خصه كذلك وهو مذهبنا ومذهب الجمهور ففي النووي وفي هذا الحديث النهي الصريح عن تخصيص ليلة الجمعة بصلاة من بين الليالي ويومها بصوم كما تقدم وهذا متفق على كراهته ( إعلاء السنن: 9/ 173 ، إدارة القرآن )